موقع طرطوس

مطالبة دول عربية بوضع حد لإفلات المغتصبين من العقاب بالزواج من ضحاياهم

مطالبة دول عربية بوضع حد لإفلات المغتصبين من العقاب بالزواج من ضحاياهم

مطالبة دول عربية بوضع حد لإفلات المغتصبين من العقاب بالزواج من ضحاياهم

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من البرلمان اللبناني إلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح بإفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب إن هم تزوجوا ضحاياهم، وبتعديل أخرى.

وأوضحت المنظمة الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول أنها تدعو البرلمان اللبناني إلى تعديل مادة في القانون بحيث تجرم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بما يشمل تلك التي يرتكبها الأزواج.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن لجنة الإدارة والعدل النيابية أعلنت في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري “الاتفاق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسمح بالكف عن ملاحقة، أو تعليق الحكم، بحق شخص ارتكب جرم الاغتصاب أو الخطف، أو اغتصاب فتاة دون السن القانونية، إذا ما تزوج الضحية”، مضيفة أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبّر عن دعمه لهذه الخطوة، وأن التعديل سيطرح على مجلس النواب لمراجعته بعد أن توافق اللجنة النيابية رسميا عليه.موقع طرطوس

ونقلت المنظمة عن روثنا بيغم الباحثة لديها في حقوق المرأة في الشرق الأوسط قولها :”القانون الحالي يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها. يجب أن تكون حماية الشرف عبر ضمان معاقبة المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف الجنسي بدل وصمهن”.موقع طرطوس

وذكرت أيضا أن على البرلمان اللبناني “معالجة قضية الاغتصاب الزوجي. لاتزال اللجنة النيابية تراجع مواد القانون الجنائي  503-521 المختصة بالاغتصاب والفحشاء والخطف واغتصاب شخص دون السن القانونية”، لافتة إلى أن المادة 503 تعرف جريمة الاغتصاب بأنها “من أكره بالعنف والتهديد غير زوجه على الجماع”، مشددة على أن قانون العنف الأسري لعام 2014 لا يجرم الانتهاكات الجسدية من دون موافقة، وعلى الرغم من انه يجرم التهديد أو العنف للحصول على “الحقوق الزوجية في الجماع” لكنه يفرض ضدها عقوبات وغرامات منخفضة.موقع طرطوس

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة كانت دعت في نوفمبر عام 2015 لبنان إلى تجريم الاغتصاب الزوجي خلال مراجعتها سجله فيما يتعلق بـ” اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة”.

وقالت المنظمة إن مصر ألغت عام 1999 المادة 291 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصبين والخاطفين بالإفلات من العقاب من خلال الزواج من ضحاياهم، فيما ألغى البرلمان المغربي بندا في القانون كان “يسمح بإفلات بعض الرجال من العقاب بعد اغتصابهم طفلة إذا قبلوا بالزواج منها.موقع طرطوس

وسجلت المنظمة أن الأردن والبحرين وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت وليبيا لا تزال تعمل بأحكام من هذا القبيل، ودعت على لسان روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط، لبنان والأردن والبحرين إلى “الإسراع بتبني وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لمنع المغتصبين من الإفلات من العقاب عبر الزواج من ضحاياهم. وعلى الدول الأخرى اللحاق بها”.موقع طرطوس
وكالات

Exit mobile version